- اشارة
- مقدمة
- نص الاستفتاء من أوقات الصلاة فی بعض النقاط من الکرة الأرضیة
- هناک ملاحظات لا بدّ من ذکرها:
- فالسؤال الآن بالنسبة إلی هذه البلدان یتوجه علی النحو التالی.
- و الجواب عن الأسئلة التی وردت فیه یظهر من بیان أمور:
- اشارة
- الأمر الأول هل الفجر و الصبح و الدلوک و الغسق و غیرها مما له مسمی حقیقی فی الخارج أخذت فی لسان الأدلة الشرعیة علی نحو الموضوعیة،
- الأمر الثانی فی مفهوم لفظ (الفجر) لغة و اصطلاحاً
- الأمر الثالث هل الحکم المستفاد من قوله تعالی (وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ) (1) حکم واقعی أم حکم ظاهری
- فنذکر الجواب عن المسائل المطروحة فی الاستفتاء و المربوطة بها فی ضمن فروع.
- الأول: الأظهر بل الظاهر أن العناوین المأخوذة فی لسان الأدلة مثل الفجر و المغرب و غیرهما اخذت علی نحو الموضوعیة،
- الثانی: إن مفهوم الفجر و هو شق ظلمة اللیل- سواء کانت مطبقة أم غیر مطبقة- أعمّ من الفجر المتعارف
- الثالث: الاعتماد علی اشتداد الضوء فی الفرض المذکور فی الاستفتاء فی الشهرین اللذین لا ینعدم نور الشمس فی اللیل معتبر شرعاً
- الرابع: لا یجوز ترک الاعتماد بالفجر المتعارف المحقق فی عشرة أشهر السنة
- الخامس: الظاهر أن التبین المذکور فی الآیة طریقی
- السادس: لو لم یتحقق الفجر فی بعض البلاد أو الأزمنة إذا شک فی بقاء اللیل یعتمد فی صومه علی الاستصحاب و فی صلابته علی الاحتیاط،
- السابع: إذا اشتبه تحقق الفجر و عدمه فی بعض المناطق علی أهله
اوقات الصلوات
اشارة
نام كتاب: أوقات الصلوات
موضوع: فقه استدلالي
نويسنده: گلپايگاني، لطف الله صافي
تاريخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربي
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
تاريخ نشر: ه ق
ص:1
مقدمة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و صلوات اللّٰه و سلامه علي خير خلقه و سيد أنبيائه أبي القاسم محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم أجمعين
و بعد: فهذه رسالة وجيزة حول بعض الفروع المتعلقة بأوقات الصلوات سيما وقت صلاة الغداة، و ابتداء الزمان الذي يجب فيه علي الصائم ترك الأكل و الشرب و سائر المفطرات كتبتها في (لندن)
ص: 1